أهلا وسهلا بكم في منتداكم صرح الأحبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أهلا وسهلا بكم في منتداكم صرح الأحبة


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المسالة رقم-10-/ العزل بين الزوجة وزوجها:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alaa2000
عضو نشيط
alaa2000


عدد المساهمات : 37
تاريخ التسجيل : 19/05/2008
العمر : 59

المسالة رقم-10-/ العزل بين الزوجة وزوجها: Empty
مُساهمةموضوع: المسالة رقم-10-/ العزل بين الزوجة وزوجها:   المسالة رقم-10-/ العزل بين الزوجة وزوجها: Emptyالجمعة مايو 23, 2008 1:05 pm

[center]
المسالة رقم-10-/ العزل بين الزوجة وزوجها: 03410


المسالة رقم-10-
العزل بين الزوجة وزوجها:
العزل: هو ان ينزع الزوج بعد الايلاج ذكرهمن فرج المراة لانزال الماء( المني) خارجه.
هذا الفعل عادة يترتب عليه امران اثنان هما:
الامر الأول: عدم استكمال الاعفاف الجنسي لدى المرأة.
الامر الثاني: عدم الحمل نظرا لفقدان السبب والا فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها.
في المسالة الماضية ذكر حكم مدى ما للمراة من حق في اصل الاعفاف وكان الحكم انه لا يحق للزوج ان يمتنع عن اعفاف زوجته جنسيا وان اختلفت في تحديد الفترة الزمنية بين المباضعة والمباضعة الاخرى.
واما في هذه المسالة فسنتعرف على حكم الشرع في كمالية الاعفاف من ناحية ومن ناحية اخرى على حكم الشرع من مدى حق المراة او الزوجين معا في توقف الانجاب.
فقد وردت نصوص وشواهد لا تفيد بظاهرها القطع بهذه المسالة وخاصة في الامر الثاني ( منع الحمل) مع التحذير من عواقبه على البقاء التناسلي فضلا عما قد يشكل في طياته من معاندة القدر.
فقد روي عن جذامة بنت وهب قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول : لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا ثم سالوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ذلك الوأد الخفي "
وروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
" ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
ولم يفعل ذلك احدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم -
فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها.
وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :
" كنا نعزل والقران ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران.
وروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال:" يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل المؤودة الصغرى قال:
" قال كذبت اليهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه".
هذه النصوص كما رايت لا تفيد بظاهرها الحرمة كما انها تفيد عدم تاثير العزل على نفس قدر الله تعالى خلقها وان كان العزل سببا مانعا عادة ولا يخفاك ان قدر الله تعالى لا يتوقف على الاسباب والخطر يكمن عندما يظن المرء انه بامكانه معاندة القدر.
ولذا فقد ذهب المالكية الى منع العزل عن المراة الحرة الا باذنها نظرا لحقها في الاستمتاع وما دام قد حظر عليه منعها اصل الاستمتاع لم يكن له ليمتنع عن اكماله.
وذهب الشافعية الى انه لا يعزل عن الحرة الا باذنها لان الحق لهما وان لم تاذن له ففيه وجهان:
الوجه الاول: لا يحرم لان حقها في الاستمتاع دون الانزال.
الوجه الثاني: يحرم لانه يقطع النسل من غير ضرر يلحقه.
وذهب الحنابلة الى انه يمنع من العزل الا باذنها لما روي عن عمر قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها ولانه في العزل ضرر عليها فلم يجز الا باذنها.
وذكر ابن دقيق العبد حول هذه المسالة فقال:
" اختلف الفقهاء في حكم العزل فاباحه بعضهم مطلقا وقيل فيه: اذا جاز ترك اصل الوطء جاز ترك الانزال ورجح هذا بعض اصحاب الشافعي.
وذهب البعض الى كراهيته في الحرة الا باذنها ويستدل على جوازه مطلقا بما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :
" كنا نعزل والقران ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القران" .
وكما لاحظت:
1- ان العزل في اصله لا مانع منه ما لم تتضرر الزوجة اذا كانت صاحبة حق في اصل الاعفاف او ان تاذن به ويكون هذا من باب التنازل عن حق لها.
2- للمراة الزوجة حق في التناسل فما لم يكن هناك من ضرر فلا يصح للزوج ان يمنعها من نعمة الاولاد.
3- لو اتفق الزوج والزوجة على عدم الانجاب وكان هناك عذر معتبر شرعا فلا مانع واما لو لم يكن هناك من عذر فلا حرمة وانما فيه الكراهة وعليه تحمل النصوص الناهية وعلى هذا : تعاطي المراة الوسائل المانعة من الحبل من التوقف على رضاهما ما لم يكن هناك مانع.
بالامكان تطبيق العزل عند توقع الضرر بالمراة او بالطفل الرضيع ( الغيلة) فيمن كانت من النساء ذات طبع سريع في الحبل وقصد انقطاع فترة زمنيةمن الحبل او تفرغ الام لتربية رضيعها وحتى لا يغال بحمل جديد او انها ترغب في فترة راحة من عناء الحمل ومشقته فلا مانع من العزل بالكيفية التي لا تتعارض مع المحظورات الشرعية.
وبالامكان تطبيقه ايضا لاتخاذ فترة راحة من عبء التكاليف الحياتية والحاجات المادية فعلى سبيل الراحة لفترة لا مانع ما دام هناك تراضي بينهما واما قطع الحبل من اصله والحال انه لا عذر شرعي معتبر وان لم يكن هناك من عذر فان الحكم يتوقف على مدى ما للامة من حق في استمرارية التناسل من باب الحفاظ على ريحها ووجودها في المجتمع ولان اصل التكاثر امر مرغوب في وجود الامة واستمراريتها فان اعطي البعض او افراد محددة الترخيص فيه نظرا لما تحيط بهم من اعذار معتبرة فليس من جواز فيه على شكل حكم عام فهذا غير جائز وعلى المسلمين ان يحذروا دعوات تحديد النسل وعواقبها الوخيمة على الامة وسوادها.
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المسالة رقم-10-/ العزل بين الزوجة وزوجها:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أهلا وسهلا بكم في منتداكم صرح الأحبة :: صرح الأحبة: العام :: المواضيع الاسلامية-
انتقل الى: