أهلا وسهلا بكم في منتداكم صرح الأحبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أهلا وسهلا بكم في منتداكم صرح الأحبة


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المسالة رقم-7-

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
alaa2000
عضو نشيط
alaa2000


عدد المساهمات : 37
تاريخ التسجيل : 19/05/2008
العمر : 59

المسالة رقم-7- Empty
مُساهمةموضوع: المسالة رقم-7-   المسالة رقم-7- Emptyالجمعة مايو 23, 2008 12:56 pm

المسالة رقم-7- 08110

المسالة رقم-7-

وفيما لو اشترطت عند العقد ان تعمل في وظيفة او مهنة ما فهل هذا يجوز ام لا ؟

وجود الشرط في عقد الزواج قضية لها نظر في الفقه الاسلامي وسواء كان هذا الشرط . شرط عمل او طلاق او سكن او نفقة او غير ذلك.
وسنتعرف- بعون الله- على حكم اشتراط المراة العمل على الزوج عند العقد ومدى استمرارية العمل بعد الزواج من حيثية الاباحة والخطر ومدى الاخذ به من حيثية الصحة والفساد هذا التعرف سيكون من خلال مفاهيم الفقهاء للمشرط في الزواج .
اولا: الشرط في عقد الزواج ومدى العمل به عندالاحناف.
لا يعتبر الشرط ملزما للزوج ولا يؤثر على عقد الزواج من حيثية الفسخ او البقاء وانما العقد باق فان وفى
بشرطه عليه كان به وان لم يف يجب الاحتفاظ بمهر
مثلها كأن يسمي لها مهرا معينا واشترط لها مالها فيه نفع كأن لا يخرجها من بلدها، أو ألا يتزوج عليها او ان يطلق ضرتها فان وفى فلها ما سمي من المهر والا ينقل الى مهر مثلها.

ثانيا: الشرط عند الشافعية ومدى العمل به:
من مقاصد عقد الزواج يتقرر الحكم في الشرط ومن اوائل القصد فيه الاعفاف الجنسي فضلا عن طبيعة التاييد في هذا العقد. ولذا قالوا : يترتب على عقد الزواج امران:
مقصود ومقتضى والمقصود يتغلب عليه انه من المقتضيات ولا فرق بينهما الا بمقدار ما ينظر الى اهم المقتضيات. فأي شرط يخل بالمقتضيات محظور. فاذا اشترطت عليه عند العقد عدم نقلها من بلدها يعتبر هذا الشرط لاغيا لان التزامها بالسكن التبعي للزوج من مقتضيات هذا العقد فيلغى الشرط ويبقى العقد .

ثالثا: الشرط عند المالكية ومدى العمل به:
للشرط في عقد الزواج عند المالكية يتحدد بالاتي:

1- ما كان من مقتضيات العقد كحسن العشرة والمعاملة بالحسنى وما ماثله لا يؤثر فيه الشرط للالتزام به دون شرط.
2- ما كان مناقضا لمقتضى العقد كشرطه عليها بعدم القسمة لها في البيت مع زوجة اخرى او ايثار غيرها عليها او عدم توريثها او اسقاط النغفة او ان تشترط عليه النفقة على ولدها من غيره او امرها بيدها فامثال هذه الشروط قبل الدخول يفسخ العقد وان كانت بعد الدخول اي حصل دخول عقب اشتراطها يثبت العقد وتلغى الشروط.
3- ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرطها عليه ان لا يتزوج عليها او ان لا يخرجها من مكان او من بلدها فهذه الشروط وامثالها لا تؤثر على العقد قبل الدخول وبعده ولا يلتزم الزوج الوفاء بها وانما يستحب .

رابعا: الشرط عند الحنابلة ومدى العمل به:
1- ما فيه نفع للمراة وفائدة كأن تشترط عليه ان لا يخرجها من بلدها او ان لا يسافر بها او ان لا يتزوج عليها فهذه وامثالها يلتزم الزوج الوفاء بها والا فلها
فسخ النكاح .
2- ما كان متناقضا لمقتضى العقد كأن تشترط عليه عدم مباشرتها او ان يعزل عنها فهذه وامثالها باطلة مع بقاء العقد وصحته وكذلك الامر اذا كان الشرط منهيا عنه كاشتراطها طلاق ضرتها.
3- ما كان مبطلا للعقد اصلا كاشتراط التاقيت في العقد او اشتراط الطلاق بوقت معين فهذه وامثالها لا تصح في عقد الزواج ولا يوجد العقد معها فكل ما كان مناقضا لمقتضى العقد لا يصح اجراؤه واذا كان الشرط معتبرا من غير متناقضات عقد الزواج اي مقتضى العقد فلا مانع من الاخذ به.

الجامع في المشرط ومدى العمل به

من خلال نظرة الفقهاء الى هذه القضية-الشرط في العقد-
بالامكان ايجاد جامع للشرط بوجهين الجائز والممنوع فنصل الى :

1- كمل ما كان من مقتضيات عقد الزواج ومشرطه احدهما يلتزم به الطرفان.
2- كل ما كان مبطلا لاصل العقد ابتداء كالتاقيت في العقداو الطلاق بوقت معين فالشرط والعقد باطلان ولا وجود لهما.
3- كل ما كان من متناقضات العقد ومنافاة مقصودة كشرط عدم المجامعة او المعاشرة السيئة لا التزام به مع بقاء العقد ولان هذه الشروط تفاد قضايا تترتب مباشرة على عقد الزواج.
4- ما لا يعتبر من المتناقضات مع المقتضى ولا من المبطلات للعقد كشرطها عليها اسكانها في مكان معين او عدم تزوجه عليها فهذه وامثالها شروط لها فروق عند الفقهاء . فذهب الشافعية والاحناف الى عدم اعتبارها ملزمة للرجل الزوج اذ لا صحة لها ولا تاثير على بقاء العقد وكذلك المالكية الا انه ان وفى بها فهذا من باب الاستحباب.وذهب الحنابلة الى صحة هذه الشروط وامثالها ويلزم الزوج بها والا فلها فسخ النكاح.
وكما لاحظت فان الحنابلة قد وسعوا في دائرة الشرط ما لم يكن متعارضا مع المقصود الاصلي للعقد وكذلك مع مقتضياته كأن يشترط بعد الانفاق عليها. وكذلك الامر ما لم يكن الشرط متعارضا مع شىء منهي عنه كطلاق ضرتها وكالاشتراط على التوارث بقوله:
" لا يتوارث اهل ملتين"
وبناء لما تقدم: اذا اشترطت المراة عند العقد على زوجها ان تعمل خارج البيت او ان تستمر في عملها كأن تكون موظفة مثلا فليس له منعها عقب العقد عن عملها هذا
بناء لعدم اخلال هذا الشرط بالمقصود الاصلي للعقد ولعدم معارضته لنهي خاص يمنع بل الشرع فقد اوكل هذا الامر الى الزوج باذنه ورضاه وما دام قد رضي بهذا الشرط سابقا اعتبر وكانه رضا مستمر يلزم الرجل الوفاء به والا فلها فسخ النكاح بناء لوجهة الحنابلة فضلا عن الاستحباب به عند اخرين كالمالكية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طوق الياسمين
Admin
طوق الياسمين


عدد المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 15/04/2008

المسالة رقم-7- Empty
مُساهمةموضوع: رد: المسالة رقم-7-   المسالة رقم-7- Emptyالسبت سبتمبر 06, 2008 6:18 pm

شكرا أخي علاء
مشاء الله كل مواضيعك مميزة
معلومات مفيدة يجب على كلا من المرأة والرجل معرفتها
حتى يتفادى الخلافات وحتى يبنى الزواج على أسس صحيحة
بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sarhelahiba.ahlamontada.com
 
المسالة رقم-7-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أهلا وسهلا بكم في منتداكم صرح الأحبة :: صرح الأحبة: العام :: المواضيع الاسلامية-
انتقل الى: