المرحلة الثالثة:
1-ان لم يصلح حالهما بما تقدم من محاولات يكلف القاضي لجنة من اهلها واهله.
2- يسعيان فيما بينهما قاصدين اصلاح حياتهما ورتق الجراح فيما بينهما.
3- ان تعسر الوفاق والاصلاح رفعا الامر الى القاضي بما قد وصلا اليه.
4- يطلب القاضي منهما الوفاق والا طلب من الزوج الطلاق .
5- فان رفض الزوج الطلاق وكان النشوز من جانبه فرق القاضي عليه.
6- وان كان النشوز من جانبها خالعا .
7- وان اشتركا في هذا النشوز وقعت الفرقة مع تحمل كل واحد منهما بنسبة نشوزه كما يرجع الامر فيه الى القاضي وتقديره.
والطريقة المتبعة في النشوز وكيفية معالجته في المحاكم الشرعية هو ما نصت عليه المادة ( 130) من قانون حقوق العائلة في لبنان.
اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين وراجع احدهما الحاكم فالحاكم يعين من عائلة الطرفين حكما واذا لم يوجد شخص لتعينه حكما من عائلة الطرفين او احدهما او وجد لكن غير جائز اوصاف الحكم يعين من يناسبهم من الخارج ومجلس العائلة المتشكل على هذه الصورة يدقق افادات ومدافعات الطرفين ويجتهد في اصلاح ذات البين.
واذا لم يمكن الاصلاح فان كان القصور من جهة الزوج يفرق الحاكم بينهما. وان كان من جهة الزوجة يجري المخالصة على تمام المهر او على قسم منه واذا لم يمكن اتفاق الحكمين فالحاكم يعين هيئة حكمية اخرى حائزة الاوصاف المطلوبة او يعين حكما ثالثا ليس له قرابة للطرفين وحكم المحكمين قطعي وغير قابل للاعتراض.
ويترتب على هذا التفريق الطلاق البائن كما اشارت اليه المادة ( 131 ) من نفس قانون حقوق العائلة.
قال سبحانه: ( وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ) ( النساء/130)