أهلا وسهلا بكم في منتداكم صرح الأحبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أهلا وسهلا بكم في منتداكم صرح الأحبة


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المسالة رقم-9-/الاعفاف الجنسى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alaa2000
عضو نشيط
alaa2000


عدد المساهمات : 37
تاريخ التسجيل : 19/05/2008
العمر : 59

المسالة رقم-9-/الاعفاف الجنسى Empty
مُساهمةموضوع: المسالة رقم-9-/الاعفاف الجنسى   المسالة رقم-9-/الاعفاف الجنسى Emptyالجمعة مايو 23, 2008 1:02 pm

المسالة رقم-9-/الاعفاف الجنسى 0k11
المسالة رقم-9-
الاعفاف الجنسى
قد تبين مما مضى ان الشرع الحكيم قد الزم الرجل الزوج امورا لصالح المراة الزوجة هي امور تقتضيها الحياة الزوجية في استقرارها المنشود قد الزمه المسكن والملبس والطعام وسائر ما تحتاجها حياتها المعيشية.
واما هذه المسالة- الاعفاف الجنسي- فلا شك انها اساسية بل ولا حرج بان تكون هي المقصود الاولي من عقد الزواج غالبا والاعفاف هو احد اسباب وجوب النفقة بحيث يترتب على فقدانه بامتناعها عن التلبية سقوط نفقتها ان لم يكن هناك عذر معتبر وان تعرض لها سابقا ارى من الحاجة هنا توضيح الربط بينها وبين التزام الرجل.
فقد نص الاحناف على انه يجب على المراة الزوجة تسليم نفسها وان تكون كبيرة بحيث يتحقق الاعفاف الجنسي وانها مسؤولة عن العجز اذا كان من جهتها وذهب المالكية الى اشتراط الدخول او الدعاء اليه وشرط ان تكون مطيقة للوطء حال كونها ممكنة اياه.
وذهب الشافعية الى توقف النفقة على التمكين بحيث لو امتنعت منه سقطت وفي المذهب وجهان: الوجه الاول على القديم: يجب لها النفقة ما دامت لم تمنع عند طلبه بالتسليم.
والوجه الثاني على الجديد: لا نفقة لها حتى تسلم نفسها سواء طلبها ام لا وذهب الحنابلة الى اشتراط امرين اثنين هما:
الامر الاول: ان تكون كبيرة يمكن معاشرتها فان كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها.
الامر الثاني: بذل التمكين التام من نفسها لزوجها في مسكن الزوجية وتمكينه من الاستمتاع.
وما ذكر يفيد بان المراة الزوجة مطالبة بان تمكن زوجها من نفسها نظرا لحقه عليها باعفافه والا يقدر ما تخل بهذه الواجبات يقع الاسقاط من النفقة فضلا عما يلحقها من جزاء وعقاب اخروي كما رواه البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فأبت ان تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح "
ومن رواية ثانية :
" اذا باتت المراة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع"
وروى البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تصوم المراة وبعلها شاهد الا باذنه"
وسبب هذا الحظر حق الاستمتاع بها في كل وقت.
وروى ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فلم تاته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"
فاذا كانت المراة الزوجة ملزمة باعفاف زوجها فهل هو ملزم باعفافها ايضا ؟ ام ان هذا حق له فحسب؟
ان الاعفاف الجنسي للزوجة هو من مضامين الحقوق الزوجية المشتركة وخاصة ان هذا الحق هو من المقاصد الاولية للزواج وهذا ما دل عليه ما روي عن عمر بن الخطاب انه قال :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن
الحرة الا باذنها وقد ذكر الشوكاني: انه لا خلاف بين العلماء انه لا يعزل عن الزوجة الحرة الا باذنها لان الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف الا ما لا يلحقه عزل قال الحافظ : ووافقه في هذا الاجماع ابن هبيرة وورد عند الاحناف انه اذا اراد الرجل العزل عن زوجته الحرة لا بد من اذنها اجماعا
وذهب الشافعية الى انه يطلب من الرجل اعفاف زوجته من الناحية الجنسية كي لا تتضرر وتضل
وذهب المالكين الى انه لا يعزل عن المراة الحرة الا باذنها قالوا: وهو قول جماعة الفقهاء وذلك ان للمراة حقا في الاستمتاع ولما لم يكن له ان يمتنع من وطئها لم يكن له ان يمتنه من اكماله
وذهب الحنابلة الى انه لا يعزل عن زوجته الحرة الا باذنها ولان لها في الولد حقا وعليها في العزل ضررا فلم يجر الا باذنها
وان تركه اي ترك الزوج الوطء مضرا بها من غير عذر لاحدهما ضربت له مدته: اربعة اشهر وحكم له بحكمه اي الايلاء لانه تارك لوطئها فاخذت ضررا بها اشبه المولي
وحول هذه القضية- اعفاف المراة ومدى ما لها من حق فيه- فقد ذكر ابن قيم الجوزية انه قال وقد اختلف الفقهاء هل يجب على الزوج مجامعة امراته؟ فقالت طائفة لا يجب عليه ذلك فانه حق له فان شاء استوفاه وان شاء تركه بمنزلة من استاجر دارا ان شاء سكنها وان شاء تركها وهذا من اضعف الاقوال والقران والسنة والعرف والقياس برده فاما القران فان الله سبحانه وتعالى يقول
( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)
فاخبر ان للمراة من الحق مثل الذي عليها فاذا كان الجماع حقا للزوج عليها فهو حق على الزوج بنص القران وايضا فانه سبحانه وتعالى امر الازواج ان يعاشروا الزوجات بالمعروف ومن ضد المعروف ان يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل او تزيد عليها باضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة ومن زعم ان هذا من المعروف كفاه طبعه ردا عليه والله سبحانه وتعالى انما اباح للازواج امساك نسائهم على هذا الوجه لا على غيره فقال تعالى
( فامساك بمعروف او تسريح باحسان)
وقالت طائفة يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك الصداق وهذا من جنس القول الاول وهو باطل من وجه اخر فانما المقصود هو المعاشرة بالمعروف والصداق داخل في العقد تعظيما لحرمته وفرقا بينه وبين السفاح فوجوب المقصود بالنكاح اقوى من وجوب الصداق.
وقالت طائفة ثالثة : يجب عليه ان يطاها كل اربعة اشهر مرة واحتجوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى اباح للمولي اربعة اشهر وخير المراة بعد ذلك ان شاءت ان تقيم عنده وان شاءت ان تفارقه فلو كان لها حق في الوطء اكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة وهذا القول وان كان اقرب من القولين اللذين قبله فليس ايضا بصحيح فانه غير المعروف الذي لها وعليها واما جعل مدة الايلاء اربعة اشهر فنظرا منه سبحانه للازواج فان الرجل قد يحتاج الى ترك وطء امراته مدة لعارض من سفر او تاديب او راحة نفس او اشتغال بمهم فجعل الله سبحانه وتعالى له اجلا اربعة اشهر ولا يلزم من ذلك ان يكون الوطء مؤقتا في كل اربعة اشهر مرة
وقالت طائفة اخرى بل يجب عليه ان يطاها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد امر الله سبحانه وتعالى ان يعاشرها بالمعروف فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد.
قالوا: وعليها ان يشبعها وطئا اذا امكنه ذلك كما عليه ان يشبعها قوتا وذهب الجعفرية الى انه لا سجوز للرجل الزوج ان يمتنع عن مباشرة زوجته اكثر من اربعة اشهر ولا يجوز له ان يعزل ما لم يشترط في العقد او تاذن الا اذا كان العقد عقدا منقطعا.
المسالة رقم-9-/الاعفاف الجنسى 880a6610
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المسالة رقم-9-/الاعفاف الجنسى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أهلا وسهلا بكم في منتداكم صرح الأحبة :: صرح الأحبة: العام :: المواضيع الاسلامية-
انتقل الى: